المحقق الحلي

180

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ويصح غصب العقار ، ويضمنه الغاصب . ويتحقق غصبه ، بإثبات اليد عليه مستقلا ، دون إذن المالك ، وكذا لو أسكن غيره ، فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل ، وقال الشيخ يضمن النصف ، وفيه تردّد ، منشأه عدم الاستقلال من دون المالك ، ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك لم يضمن ، ولو كان المالك غائبا ضمن ، وكذا لو مدّ بمقود دابة فقادها ضمن . ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها .

--> ( 1 ) المراد بالأصل جميع الدار . ( 2 ) الجواهر 37 / 23 . ( 3 ) اي بالاستيلاء على مال الغير . ( 4 ) مقود الدابة : ما تقاد به كالزمام والرسن ونحوهما .